الشيخ الصدوق

401

من لا يحضره الفقيه

باب * ( ما جاء في طواف الأغلف ) * 2814 - روى حريز ، وإبراهيم بن عمر قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا بأس بأن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوف الا مختونا " ( 1 ) . 2815 - وروى ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل الذي يسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن ؟ قال : لا يحج حتى يختتن " ( 2 ) . باب * ( القران بين الأسابيع ) * ( 3 ) 2816 - روى ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " إنما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين ( 3 ) والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس " ( 4 )

--> ( 1 ) اشتراط الاختتان مقطوع به في كلام الأصحاب ، ونقل عن ابن إدريس أنه توقف في هذا الحكم ، وقيل يسقط مع التعذر ويحتمل اشتراطه مطلقا فتأمل ( سلطان ) والخبر يدل على الوجوب للرجال والاستحباب للنساء ، وخفض الجواري بمنزلة الختان للرجال . ( 2 ) ظاهره الاشتراط لان النهى عن العبادة مستلزم للفساد . ( م ت ) ( 3 ) المراد بالقران على ما ذكره الأصحاب الزيادة على السبع وإن كان خطوة أو أقل وقالوا بحرمتها في الفريضة وكراهتها في النافلة ، وظاهر الاخبار يدل على أن المراد الاتيان بطوافين بدون صلاته في البين . ( م ت ) ( 3 ) في النهاية : في الحديث انه طاف بالبيت أسبوعا أي سبع مرات ومنه الأسبوع للأيام السبعة ويقال له : سبوع - بلا ألف - لغة فيه قليلة ، وقيل : هو جمع سبع أو سبع كبرد وبرود وضرب وضروب . ( 4 ) قال في المدارك : حكم المحقق في النافع وغيره بكراهة القران في النافلة وعزى تحريمه وبطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة . ونقل عن الشيخ رحمه الله أنه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة ، وعن ابن إدريس أنه حكم بالكراهة ، والمستفاد من صحيحة زرارة كراهة القران في الفريضة دون النافلة ، ويمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا وحمل هذا الخبر وخبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام " إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس " على التقية كما تدل عليه صحيحة صفوان والبزنطي قالا : " سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة ، قال : لا إنما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان أبى يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية " .